محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي

5

التعليقات على كتاب العروة الوثقى

قصد القربة فهو باطل ، وعليه لا يكون العمل مطابقا للواقع لأنّ منه قصد القربة ولم يحصل . ( فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد ) بل المدار على الواقع لو وجد وإلّا فالمدار على مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان تقليده واجبا عليه حين العمل إلى الآن ، ومن الآن على فتوى المجتهد الفعلي ، إلّا فيما لم نقل فيه بالاجزاء مع العمل على طبق وظيفته ففي المقام أيضا يكون المدار على فتوى من يجب تقليده فعلا . المسألة 18 : ( حتى في المسألة ) الأقوى فيها الجواز . المسألة 20 : ( عدلين ) وكذلك العدل الواحد أيضا بل الثقة الواحدة على الأقوى وإن كان الاحتياط في العدلين . المسألة 21 : ( فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما ) الظن والاحتمال وإن لم يكن دليل على حجّيتهما بالخصوص في المورد ولكنّهما موجبان لاحتمال التعيين والشك في براءة الذمّة بتقليد غيره فيقدّم محتمل الأعلمية أيضا على الأقوى . المسألة 22 : ( فلا يجوز تقليد المتجزي ) بل يجب تقليده إذا كان أعلم في خصوص ما استنبطه أو يقدر على استنباطه ويجوز إذا كان مساويا لغيره . ( وأن لا يكون مقبلا ) هذا وما بعده بمقتضى الخبر يكون شرطا إذا كان مضرا بالعدالة ولو من باب كون بعض الموارد من خلاف المروة الذي لا يليق بشأن امام الجماعة فضلا عن المرجع في التقليد . المسألة 23 : ( العدلين ) بل الأقوى كفاية العدل الواحد إذا حصل منه الوثوق وهكذا الثقة الواحدة . المسألة 28 : ( نعم لو اطمئن ) المدار على مطابقة العمل المأتي به للمأمور به فلو احتمل الابتلاء ولم يحصل في الخارج صحّ عمله ولا يلزم الاطمئنان مع حصول قصد القربة . المسألة 33 : ( بل الأحوط اختياره ) لا يترك بل هو الأظهر . المسألة 34 : ( فالأحوط العدول ) بل هو الأقوى .